تقرير محكمة الحسابات :غالبية محطات توزيع الوقود غير مرخصة

قال تقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا إن غالبية محطات الوقود في البلاد “لا تتوفر على رخصة تشغيل”، وأقيمت على أرض غير مملوكة لها، وتنعدم فيها معدات السلامة ومكافحة الحرائق، كالأكياس الرملية، وعبوات الإطفاء، والخوذات، والنظارات، وقفازات الصيانة، والنعل الواقية.
وحدد التقرير الصادر حديثا عدد محطات الوقود في موريتانيا بـ725 محطة، منها 386 في العاصمة نواكشوط.
وأكد التقرير أن العديد من ملاك المحطات اكتفوا بوصل تصريح إنشاء، وبدأوا تشغيل المحطات دون الحصول على رخصة تشغيل وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادتين: 5 و6 من المقرر رقم: 348/2019.
وأكدت المحكمة إقرار المسير بهذه الملاحظة، وإرجاعه عدم تطبيق الإجراء إلى ما وصفها بـ”التوترات التي شهدها قطاع التموين”، معتبرا أنها “أجبرت الإدارة على التريث في بعض الإجراءات ضمانا لتأمين التموين”.
وأكد التقرير أن محطات توزيع الوقود لا تتوفر على شهادات مطابقة المنشآت للمعايير، خلافا لما تنص عليه المادة: 15 من المقرر: 348/2019، والتي تقول إنه يجب على كل شخص ينوي استغلال مؤسسة مصنفة بعد اكتمال أشغال البناء الحصول أولا على شهادة مطابقة صادرة عن الإدارة المكلفة بالمحروقات المكررة، فيما أكدت الفقرة 2 من وصل تصريح الإنشاء أنه لا يمكن تشغيل محطات التوزيع إلا بعد إصدار شهادة مطابقة الأعمال من طرف المديرية المكلفة بالمحروقات المكررة.
وأضاف التقرير أنه وفق مقتضيات المادتين: 15 و16من نفس المقرر فإن الحصول على شهادة المطابقة من الإدارة المكلفة بالمحروقات المكررة يشترط الحصول على شهادات أخرى، هي شهادة مساكة وإحكام المعدات (أحواض تخزين أبراج..)، وإفادة تكوين طواقم التشغيل الفني في جوانب السلامة ومكافحة الحرائق.
ونبه التقرير إلى أن هذه الإفادات لا تتوفر لدى المحطات، حسب ما استخلصته المحكمة من الزيارة الميدانية التي قامت بها لعيّنة من المحطات في نواكشوط، مؤكدة أن المسيّر أقر بهذه الملاحظة، وعلل عدم الوقوف عند تطبيق هذا الإجراء بأن “التوترات التي شهدها قطاع التموين أجبرت الإدارة على التريث في بعض الإجراءات ضمانا لتأمين التموين”.
كما لاحظت بعثة محكمة الحسابات عدم وجود تأمين لدى محطات توزيع الوقود، خلافا لم تنص عليه المادة: 15 من المقرر: 348/2019، والتي تؤكد أن إفادة تأمين ضد المخاطر للغير تعتبر إحدى مكونات طلب الحصول على شهادة المطابقة من الوزارة، فيما نصت المادة: 17 من نفس المقرر على أن غياب بوليصة تأمين ضد المخاطر الغير سارية الصلاحية يعتبر سببا لتعليق المحطات، وأعاد المسيّر نفس التبرير المتعلق بـ”التوترات”.
عدم احترام المسافات
المحكمة أكدت أن محطات توزيع الوقود – بما فيها المقامة حديثا – لم تحترم المسافات الدنيا المقررة بين المحطات، وهي 300 متر مهما كانت وضعية إحداهما عن الأخرى على نفس الخط، ويستثنى من ذلك المناطق الصناعية أو المحدودة المساحة كالموانئ التي تحكمها وضعية خاصة، و500 متر على نفس خط مستقيم أو منحني دون وجود تقاطع بالنسبة لعواصم المقاطعات الداخلية، و1000 متر بين محطتي خدمة لنفس الشركة مهما كانت وضعية إحداهما عن الأخرى على نفس الخط.
وقالت المحكمة إن النص الذي يلزم بذلك يجب أن يطبق بأثر رجعي، خلافا لما ذكره المسير في تبريره، وذلك خلال 12 شهرا من تاريخ صدوره في العام 2019، ويجب الشروع في إغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي أو مؤقت إلى أن تتم تسوية وضعيتها”.
إخلال بالمكاييل
المحكمة أكدت وجود اختلال في مطابقة الأحجام المكيلة للمستهلكين، لافتة إلى أن النقص في المكيال يصل أحيانا إلى 0.28 لتر في كل 10 لترات، حيث وجد هذا الاختلال بشكل ملحوظ في 38 محطة، وبشكل ضعيف في 151 محطة من أصل 725 محطة على امتداد التراب الوطني.
وقد تخلّص المسير من هذا الاختلال بإلقاء اللوم والمسؤولية فيه على شركة “سومير” لأنها هي المسؤولة عن “مهمة مراقبة الأحجام”، وفقا لترتيبات المرسوم رقم: 214 – 2019، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع شركة “سومير” بإعداد برنامج سنوي لمراقبة المحطات على عموم التراب الوطني.
فيما أكدت المحكمة أن مسؤولية شركة “سومير” عن المتابعة الفنية لتشغيل المحطات لا تنفي مسؤولية الوزارة عن مثل هذه المتابعة، حيث تتولى هذه المهمة إدارة التموين وتوزيع المنتوجات بالوزارة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد: 23 و24 و25 و26 من المرسوم رقم: 199- 2013 المكرر المحدد للهيكل التنظيمي للوزارة.
وقالت المحكمة إنها لاحظت عدم مطابقة المواد الموزعة في بعض الأحيان، كما نقلت عن بعثة المفتشية الداخلية للوزارة ملاحظتها وجود اختلاف بيّن في اللون بالنسبة لنفس المنتوج في نفس المنطقة، مرجعة ذلك إلى إمكانية اقتناء المحطات للمواد المهربة.
ونقلت المحكمة عن المسير قوله إن عمليات متابعة جودة المنتوج تتم في إطار المهام التي تقوم بها شركة سومير.