أخبار وطنية

تعرف على المادة 60 من الدستور التى لجأت لها الحكومة لمحاربة كورونا

تنص المادة 60 من الدستور على أنه “للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

و تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.”

اظهر المزيد
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: